( ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة    ) لأنها لا تقضى فيتحقق العجز ( وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد  يتيمم ) لأنها لا تعاد ، وقوله " والولي غيره " إشارة إلى أنه لا يجوز للولي ، وهو رواية الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمه الله  تعالى ، هو الصحيح ; لأن للولي حق الإعادة فلا فوات في حقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					