( ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة ) لأنها لا تقضى فيتحقق العجز ( وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم ) لأنها لا تعاد ، وقوله " والولي غيره " إشارة إلى أنه لا يجوز للولي ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، هو الصحيح ; لأن للولي حق الإعادة فلا فوات في حقه .


