[ ص: 400  -  404 ]   ( فإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما  فرق بينهما ) ; لأن نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا في العدة ووجب التعرض بالإسلام فيفرق ، وعنده له حكم الصحة في الصحيح إلا المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق بخلاف العدة ; لأنها لا تنافيه ، ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنده خلافا لهما . والفرق أن استحقاق أحدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه إذ لا يتغير به اعتقاده ، أما اعتقاد المصر بالكفر لا يعارض إسلام المسلم ; لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، ولو ترافعا يفرق بالإجماع ; لأن مرافعتهما كتحكيمهما . 
     	
		  [ ص: 404 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					