( وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسية  لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها ) وهذا ; لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر ، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها .  والشافعي  رحمه الله يفصل كما مر له في دار الإسلام ، وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها ، وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ، وسيأتيك إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					