( وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء ) لأن الغالب عدم الماء في الفلوات ، ولا دليل على الوجود ، فلم يكن واجدا للماء ( وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه ) لأنه واجد  [ ص: 234 ] للماء نظرا إلى الدليل ، ثم يطلب مقدار الغلوة ، ولا يبلغ ميلا كي لا ينقطع عن رفقته . 
( وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم    ) لعدم المنع غالبا ، فإن منعه منه تيمم لتحقق العجز ( ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) لأنه لا يجب عليه الطلب من ملك الغير ، وقالا     : لا يجزئه ، لأن الماء مبذول عادة ( ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم ) لتحقق القدرة ، ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش ، لأن الضرر مسقط ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					