( وإذا اختلط لبن امرأتين  تعلق التحريم بأغلبهما عند  أبي يوسف  رحمه الله ) لأن الكل صار شيئا واحدا فيجعل الأقل تابعا للأكثر  [ ص: 419 ] في بناء الحكم عليه ( وقال  محمد    )  وزفر  رحمهما الله( يتعلق التحريم بهما ) لأن الجنس لا يغلب الجنس ، فإن الشيء لا يصير مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله في هذا روايتان ، وأصل المسألة في الأيمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					