[ ص: 433  -  435 ] باب إيقاع الطلاق 
( الطلاق على ضربين  صريح وكناية ; فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ) لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ، ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص ( ولا يفتقر إلى النية ) لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال ( وكذا إذا نوى الإبانة ) لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					