[ ص: 238  -  251 ] ويجوز للمقيم يوما وليلة  ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها    ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها   }" . قال : ( وابتداؤها عقيب الحدث ) ; لأن الخف مانع سراية الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					