( ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت  وقعت عليها واحدة عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا : تقع ثنتان ، ولو قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة ، إن دخلت الدار فدخلت  طلقت ثنتين ) بالاتفاق . لهما أن حرف الواو للجمع المطلق فتعلقن جملة كما إذا نص على الثلاث أو أخر الشرط . وله أن الجمع المطلق يحتمل  [ ص: 449 ] القران والترتيب ; فعلى اعتبار الأول تقع ثنتان وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة كما إذا نجز بهذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك ، بخلاف ما إذا أخر الشرط ; لأنه مغير صدر الكلام فيتوقف الأول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف ، ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر  الكرخي  رحمه الله  ، وذكر الفقيه  أبو الليث  أنه يقع واحدة بالاتفاق ; لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					