( ولو قال لها : طلقي نفسك واحدة ، فطلقت نفسها ثلاثا  لم يقع شيء عند  أبي حنيفة    . وقالا : تقع واحدة ) ; لأنها أتت بما ملكته وزيادة ، فصار كما إذا طلقها الزوج ألفا .  ولأبي حنيفة  أنها أتت بغير ما فوض إليها ، فكانت مبتدئة ، وهذا ; لأن الزوج ملكها الواحدة والثلاث غير الواحدة ; لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع والواحدة فرد لا تركيب فيه فكانت بينهما مغايرة على سبيل المضادة ، بخلاف الزوج ; لأنه يتصرف بحكم الملك ، وكذا هي في المسألة الأولى ; لأنها ملكت الثلاث ، أما هاهنا لم تملك الثلاث وما أتت بما فوض إليها فلغت . 
				
						
						
