باب الأيمان في الطلاق ( وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح  وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا طلاق قبل النكاح   }. 
ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال ; لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره  [ ص: 463 ] المنع وهو قائم بالمتصرف .  [ ص: 464  -  465 ] والحديث محمول على نفي التخيير والحمل مأثور عن السلف كالشعبي   والزهري  وغيرهما . 
     	
		  [ ص: 459  -  462 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					