باب طلاق المريض ( وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة  ورثته وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا ترث في الوجهين ; لأن الزوجية قد بطلت بهذا العارض وهي السبب ، ولهذا لا يرثها إذا ماتت . ولنا أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها وقد أمكن ; لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه بخلاف ما بعد الانقضاء ; لأنه لا إمكان والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها فتبطل في حقه خصوصا إذا رضي به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					