( وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها    ) وقال  زفر  رحمه الله : له ذلك لقيام النكاح ، ولهذا له أن يغشاها عندنا ، ولنا قوله تعالى: { لا تخرجوهن من بيوتهن    }الآية ولأن تراخي عمل المبطل لحاجته إلى المراجعة ، فإذا لم يراجعها حتى انقضت العدة ، ظهر أنه لا حاجة له فتبين أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده ولهذا تحتسب الأقراء من العدة ، فلم يملك الزوج الإخراج إلا أن يشهد على رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج ، وقوله : حتى يشهد على رجعتها معناه : الاستحباب على ما قدمناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					