( والصبي المراهق في التحليل  كالبالغ ) لوجود الدخول في نكاح صحيح ، وهو الشرط بالنص  ومالك  رحمه الله يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه وفسروه في الجامع الصغير ، وقال : غلام لم يبلغ ومثله يجامع ، جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول . ومعنى هذا الكلام : أن تتحرك آلته ويشتهي وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به تخلقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					