( وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { لعن الله المحلل والمحلل له   }وهذا هو محمله ( فإن طلقها بعدما وطئها حلت للأول ) لوجود الدخول في نكاح صحيح ، إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يفسد النكاح ; لأنه في معنى الموقت فيه ، ولا يحلها على الأول لفساده وعن  محمد  رحمه الله أنه يصح النكاح لما بينا ، ولا يحلها على الأول ; لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث . ( وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين ، وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ، ثم عادت  [ ص: 486 ] إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات  ، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله. وقال  محمد  رحمه الله : لا يهدم ما دون الثلاث ) ; لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : { لعن الله المحلل والمحلل له   }سماه محللا وهو المثبت للحل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					