( ولو قال : والله لا أقربك سنة إلا يوما  لم يكن موليا ) خلافا  لزفر  رحمه الله هو يصرف الاستثناء إلى آخرها اعتبارا بالإجارة فتمت مدة المنع . ولنا : أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر ، إلا بشيء يلزمه وهاهنا يمكنه ; لأن  [ ص: 492 ] المستثنى يوم منكر ، بخلاف الإجارة ; لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لا تصح مع التنكير ، ولا كذلك اليمين ( ولو قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار موليا ) لسقوط الاستثناء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					