( وإن قالت : طلقني ثلاثا على ألف ، فطلقها واحدة  ، فلا شيء عليها عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، ويملك الرجعة ، وقالا     : هي واحدة بائنة بثلث الألف ) ; لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات حتى إن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء ، وله : أن كلمة على للشرط ، قال الله تعالى :  [ ص: 498 ]   { يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا    }. 
ومن قال لامرأته : أنت طالق على أن تدخلي الدار  كان شرطا ، وهذا ; لأنه للزوم حقيقة واستعير للشرط ; لأنه يلازم الجزاء ، وإذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط بخلاف الباء ; لأنه للعوض على ما مر ، وإذا لم يجب المال كان مبتدأ فوقع الطلاق ويملك الرجعة . 
				
						
						
