( ولو قال : أنت علي حرام كأمي ، ونوى ظهارا أو طلاقا  فهو على ما نوى ) ; لأنه يحتمل الوجهين : الظهار ، لمكان التشبيه والطلاق ، لمكان التحريم ، والتشبيه تأكيد له ; وإن لم تكن له نية فعلى قول  أبي يوسف  رحمه الله إيلاء وعلى قول  محمد  رحمه الله ظهار ، والوجهان بيناهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					