( فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا  استأنف الصوم عند  أبي حنيفة   ومحمد    ) وقال  أبو يوسف  رحمه الله لا يستأنف ; لأنه لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرط ، وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض ، وفيما قلتم تأخير الكل عنه ، ولهما : أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس ، وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص ، وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					