[ ص: 267  -  272 ] باب الحيض والاستحاضة ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { أقل الحيض للجارية البكر والثيب  ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره  عشرة أيام   }" وهو حجة على  الشافعي  رحمه الله  تعالىفي التقدير بيوم وليلة . وعن  أبي يوسف  رحمه الله  تعالى: أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث ، وإقامة للأكثر مقام الكل . قلنا : هذا نقص عن تقدير الشرع . ( وأكثره عشرة أيام ولياليها ، والزائد استحاضة ) لما روينا ، وهو حجة على  الشافعي  رحمه الله  تعالىفي التقدير بخمسة عشر يوما ، ثم الزائد والناقص استحاضة ; لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					