( وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر لم يجزه إلا عن واحد منهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : يجزئه عنهما ، وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما ) له : أن بالمؤدى وفاء بهما ، والمصروف إليه محل لهما ، فيقع عنهما كما لو اختلف السبب أو فرق في الدفع ، ولهما : أن النية في الجنس الواحد لغو ، وفي الجنسين معتبرة ، وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة واحدة ; لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها كما إذا نوى أصل الكفارة ، بخلاف ما إذا فرق في الدفع ; لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر .


