( ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا ، والمتوفى عنها زوجها : تخرج نهارا وبعض الليل )  ، ( ولا تبيت في غير منزلها ) أما المطلقة فلقوله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة    }قيل الفاحشة : نفس الخروج وقيل : الزنا ويخرجن لإقامة الحد . وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش ، وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ، ولا كذلك المطلقة ; لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها ، حتى لو افتعلت على نفقة عدتها قيل : إنها تخرج نهارا ، وقيل  [ ص: 538 ] لا تخرج ; لأنها أسقطت حقها فلا يبطل به حتى عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					