( وإن مرضت في منزل الزوج  فلها النفقة ) والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من الجماع لفوت الاحتباس للاستمتاع . 
وجه الاستحسان أنه احتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع بعارض فأشبه الحيض . 
وعن  أبي يوسف  رحمهما الله: أنها إذا سلمت نفسها ، ثم مرضت  تجب النفقة لتحقيق التسليم ، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب ; لأن التسليم لم يصح قالوا هذا  [ ص: 558 ] حسن ، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					