قال : ( والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي ) . قال رضي الله تعالى عنه: وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله ، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع ، فيعتبر أوله وآخره ، كالنصاب في باب الزكاة . وعن أبي يوسف رحمه الله وهو روايته عن أبي حنيفة رحمه الله ، وقيل : هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل ، وهو كله كالدم المتوالي ; لأنه طهر فاسد ، فيكون بمنزلة الدم ، والأخذ بهذا القول أيسر ، وتمامه يعرف في كتاب الحيض .


