( ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ، وكذا لا تجب على المسلم  [ ص: 569 ] نفقة أخيه النصراني    ) ; لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص ، بخلاف العتق عند الملك ; لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ، ولأن القرابة موجبة للصلة ، ومع الاتفاق في الدين آكد ، ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة ، وفي الأدنى العلة المؤكدة فلهذا افترقا ( ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد    ) ; لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ولا تأويل لهما في مال غيره ولأنه أقرب الناس إليهما ، فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه ، وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح ; لأن المعنى يشملهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					