( وعتق المكره والسكران  واقع ) لصدور الركن من الأهل في المحل كما في الطلاق وقد بيناه من قبل ( وإن أضاف العتق إلى ملك أو شرط  صح كما في الطلاق ) أما الإضافة إلى الملك ففيه خلاف  الشافعي  رحمه الله  ، وقد بيناه  [ ص: 14 ] في كتاب الطلاق . 
وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط ، فيجري فيه التعليق بخلاف التمليكات على ما عرف في موضعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					