قال : ( وولد الأمة من مولاها  حر ) ; لأنه مخلوق من مائه فيعتق عليه هذا هو الأصل ، ولا معارض له فيه ; لأن ولد الأمة لمولاها ( وولدها من زوجها  مملوك لسيدها ) لترجح جانب الأم باعتبار الحضانة أو لاستهلاك مائه بمائها والمنافاة متحققة ، والزوج قد رضي به بخلاف ولد المغرور ; لأن الوالد ما رضي به ( وولد الحرة حر على كل حال    ) ; لأن جانبها راجح ، فيتبعها في وصف الحرية كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية والتدبير وأمومية الولد والكتابة والله تعالى أعلم . 
				
						
						
