[ ص: 286  -  287 ] ولو زاد الدم على عشرة أيام ولها عادة معروفة دونها  ردت إلى أيام عادتها ، والذي زاد استحاضة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها   }" ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد عن العشرة فيلحق به ، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة ; لأنا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					