( وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يعتبر تصديقه اعتبارا بالأب يدعي ولد جارية ابنه .
ووجه الظاهر وهو الفرق أن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حتى لا يتملكه والأب يملك تملكه ، فلا معتبر بتصديق الابن .
قال ( وعليه عقرها ) لأنه لا يتقدمه الملك ; لأن ماله من الحق كاف لصحة الاستيلاد لما نذكره قال .
( وقيمة ولدها ) لأنه في معنى المغرور حيث إنه اعتمد دليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه ( ولا تصير الجارية أم ولد له ) لأنه لا ملك له فيها حقيقة كما في ولد المغرور .
( وإن كذبه المكاتب في النسب لم يثبت ) لما بينا أنه لا بد من تصديقه ( فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه ) لقيام الموجب وزوال حق المكاتب إذ هو المانع ، والله تعالى أعلم بالصواب .


