قال : ( كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار ، وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار ) والأصل فيه قوله تعالى: { فكفارته إطعام عشرة مساكين }الآية ; وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة .
قال ( فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات ) وقال الشافعي رحمه الله : يخير لإطلاق النص .
[ ص: 57 ] ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وهي كالخبر المشهور ، ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن محمد .
وعن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما اللهأن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح ، لأن لابسه يسمى عريانا في العرف ، لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة .


