( وإن قدم الكفارة على الحنث  لم يجزه ) . 
 [ ص: 58 ] وقال  الشافعي  رحمه الله : يجزيه بالمال ; لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرح . 
ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا ، واليمين ليست بسبب ; لأنه مانع غير مفض بخلاف الجرح لأنه مفض ( ثم لا يسترد من المسكين ) لوقوعه صدقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					