( ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه  لم يصر محرما ، وعليه إن استباحه كفارة يمين ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب المشروع ، فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين . 
ولنا أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة ، وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين فيصار إليه ، ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة ، وهو المعنى من الاستباحة المذكورة ; لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه . 
( ولو قال كل حل علي حرام  فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك ) والقياس أن يحنث كما فرغ ; لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه ، وهذا قول  زفر  رحمه الله . 
وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا  [ ص: 60 ] يتحصل مع اعتبار العموم ، وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف ، فإنه يستعمل فيما يتناول عادة ، ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار الحرام ، وإذا نواها كان إيلاء ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب ، وهذا كله جواب ظاهر الرواية ، ومشايخنا رحمهم اللهقالوا : يقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى ، وكذا ينبغي في قوله " حلال يروى حرام " للعرف . 
واختلفوا في قوله " هرجه بردست راست كيرم يروي حرام " أنه هل تشترط النية ، والأظهر أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					