قال : ( وإن حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف ) لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراء فبقي الذي يلي يمينه داخلا عملا بدلالة حاله بخلاف ما إذا قال : والله لأصومن شهرا لأنه لو لم يذكر الشهر لم تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به ، وأنه منكر فالتعيين إليه ( وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث ، وإن قرأ في غير صلاته حنث ) وعلى [ ص: 79 ] هذا التسبيح والتهليل والتكبير ، وفي القياس يحنث فيهما ، وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه كلام حقيقة .
ولنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا .
قال عليه الصلاة والسلام : { إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس }وقيل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة أيضا لأنه لا يسمى متكلما بل قارئا ومسبحا .


