باب اليمين في القتل والضرب وغيره 
( ومن قال لآخر : إن ضربتك فعبدي حر فمات فضربه  فهو على الحياة ) لأن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن ، والإيلام لا يتحقق في الميت ، ومن يعذب في القبر توضع فيه الحياة في قول العامة ، وكذلك الكسوة لأنه يراد به التمليك عند الإطلاق ، ومنه الكسوة في الكفارة وهو من الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به الستر ، وقيل بالفارسية ينصرف إلى اللبس ( وكذا الكلام والدخول ) لأن المقصود من الكلام الإفهام والموت ينافيه ، والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					