[ ص: 299  -  300 ]   ( والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا  ، فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك ) لقوله عليه الصلاة والسلام  لعائشة  رضي الله عنها" { فاغسليه إن كان رطبا ، وافركيه إن كان يابسا   }.  [ ص: 301  -  302 ] وقال  الشافعي  رحمه الله : المني طاهر ، والحجة عليه ما رويناه ، وقال عليه الصلاة والسلام : " { إنما يغسل الثوب من خمس   }وذكر منها المني . 
ولو أصاب البدن قال مشايخنا رحمهم الله: يطهر بالفرك ; لأن البلوى فيه أشد ، وعن  أبي حنيفة  رحمه الله : أنه لا يطهر إلا بالغسل ; لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجرم ، والبدن لا يمكن فركه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					