( ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فواقعها  لا يجب عليه الحد عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) ولكن يوجب عقوبة إذا كان علم بذلك . 
وقال  أبو يوسف   ومحمد   والشافعي  رحمهم الله: عليه الحد إذا كان عالما بذلك ; لأنه عقد لم يصادف محله فيلغو ، كما إذا أضيف إلى الذكور ، وهذا لأن محل التصرف ما  [ ص: 139 ] يكون محلا لحكمه وحكمه الحل . 
وهي من المحرمات  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن العقد صادف محله ، لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده ، والأنثى من بنات آدم  قابلة للتوالد وهو المقصود ، فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة ، لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت إلا أنه ارتكب جريمة ، وليس فيها حد مقدر فيعزر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					