قال : ( ومن أكرهه السلطان حتى زنى  فلا حد عليه ) وكان  أبو حنيفة  رحمه الله يقول : أولا يحد ، وهو قول  زفر  رحمه الله لأن الزنا من الرجل لا يكون إلا بعد انتشار الآلة ، وذلك دليل الطواعية ، ثم رجع عنه فقال : لا حد عليه ; لأن سببه الملجئ قائم ظاهرا ، والانتشار دليل متردد ; لأنه قد يكون من غير قصد ; لأن الانتشار قد يكون طبعا لا طوعا كما في النائم فأورث شبهة ، وإن أكرهه غير السلطان حد عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : لا يحد ; لأن الإكراه  [ ص: 147 ] عندهما قد يتحقق من غير السلطان ، لأن المؤثر خوف الهلاك وأنه يتحقق من غيره وله أن الإكراه من غيره لا يدوم إلا نادرا لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو بجماعة المسلمين ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح ، والنادر لا حكم له فلا يسقط به الحد ، بخلاف السلطان لأنه لا يمكنه الاستعانة بغيره ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					