[ ص: 164 ] ( ويثبت الشرب بشهادة شاهدين ) ويثبت ( بالإقرار مرة واحدة ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يشترط الإقرار مرتين ، وهو نظير الاختلاف في السرقة ، وسنبينها هناك إن شاء الله ( ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ) لأن فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان .


