( وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم  جازت الصلاة فيه عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى ، وقال  محمد  رحمه الله  تعالى: لا تجوز ) فقد قيل : إن الاختلاف في النجاسة . 
وقد قيل في المقدار ، وهو الأصح ، هو يقول : إن التخفيف للضرورة ولا  [ ص: 307 ] ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف ، ولهما أنها تذرق من الهواء ، والنخامي عنه متعذر ، فتحققت الضرورة . ولو وقع في الإناء قيل : يفسده ، وقيل : لا يفسده ; لتعذر صون الأواني عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					