فصل في الحراز والأخذ منه
( ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع ) فالأول وهو الولاد للبسوطة في المال ، وفي الدخول في الحرز ، والثاني للمعنى الثاني ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها ، بخلاف الصديقين لأنه عاداه بالسرقة ، وفي الثاني خلاف الشافعي رحمه الله لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة ، وقد بيناه في العتاق .


