قال : ( والحرز على نوعين    : حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور وحرز بالحافظ ) قال العبد الضعيف : الحرز لا بد منه ، لأن الاستسرار لا يتحقق دونه ، ثم هو قد يكون بالمكان وهو المكان المعد لإحراز الأمتعة كالدور والبيوت والصندوق والحانوت ، وقد يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه فهو محرز به ، وقد { قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرق رداء صفوان  من تحت رأسه ، وهو نائم في المسجد   }( وفي المحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ ) هو الصحيح لأنه محرز بدونه وهو البيت ، وإن لم يكن له باب أو كان وهو مفتوح ، حتى يقطع السارق منه ; لأن البناء لقصد الإحراز إلا  [ ص: 199 ] أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج منه ، لقيام يده فيه قبله ، بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه كما أخذ لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فتتم السرقة ، ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائما والمتاع تحته أو عنده هو الصحيح لأنه يعد النائم عند متاعه حافظا له في العادة ، وعلى هذا لا يضمن المودع والمستعير بمثله ; لأنه ليس بتضييع بخلاف ما اختاره في الفتاوى . 
     	
		
				
						
						
