فصل في الاستنجاء ( والاستنجاء سنة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه ( ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه : يمسحه حتى ينقيه ) لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود ( وليس فيه عدد مسنون ) .  [ ص: 308  -  309 ] وقال  الشافعي  رحمه الله : لا بد من الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام : " { وليستنج بثلاثة أحجار   }.  [ ص: 310  -  312 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { من استجمر فليوتر ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج   }والإيتار يقع على الواحد ، وما رواه متروك الظاهر ، فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف  جاز بالإجماع .  [ ص: 313 ]   ( وغسله بالماء أفضل ) : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا    }نزلت في أقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء ، ثم هو أدب ، وقيل : هو سنة في زماننا ، ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر ، ولا يقدر بالمرات  إلا إذا كان موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه ، وقيل : بالسبع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					