( وإن سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه ونائم عليه  قطع ) ومعناه إذا كان الجوالق في موضع هو ليس بحرز كالطريق ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه ، وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة ، وكذا النوم بقرب منه على ما اخترناه من قبل . 
وذكر في بعض النسخ : وصاحبه نائم عليه أو حيث يكون حافظا له ، وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار ، والله أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					