( ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقطع اعتبارا بما إذا رده بعد المرافعة .
وجه الظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة ، وقد انقطعت الخصومة ، بخلاف ما بعد المرافعة لانتهاء الخصومة لحصول مقصودها فتبقى تقديرا .


