( وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها  فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله . 
 [ ص: 213 ] وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يقطع والعشرة للمولى . 
وقال  محمد  رحمه الله : لا يقطع والعشرة للمولى وهو قول  زفر  رحمه الله  ، ومعنى هذا إذا كذبه المولى . 
( ولو أقر بسرقة مال مستهلك  قطعت يده ، ولو كان العبد مأذونا له يقطع في الوجهين ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يقطع في الوجوه كلها ، لأن الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص  لا يصح لأنه يرد على نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولى ، والإقرار على الغير غير مقبول إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضمان والمال لصحة إقراره به لكونه مسلطا عليه من جهته ، والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال أيضا ، ونحن نقول : يصح إقراره من حيث إنه آدمي ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث إنه مال ، ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار ، لما يشتمل عليه من الإضرار ، ومثله مقبول على الغير . 
 لمحمد  رحمه الله في المحجور عليه : أن إقراره بالمال باطل ، ولهذا لا يصح منه الإقرار بالغصب فيبقى مال المولى ولا قطع على العبد في سرقة مال المولى ، يؤيده أن المال أصل فيها والقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه بدون القطع ويثبت المال دونه ، وفي عكسه لا تسمع ولا يثبت . 
وإذا بطل فيما هو الأصل بطل في التبع ، بخلاف المأذون لأن إقراره بالمال الذي في يده صحيح فيصح في حق القطع تبعا . 
 ولأبي يوسف  رحمه الله أنه أقر بشيئين بالقطع وهو على نفسه فيصح على ما ذكرناه ، وبالمال وهو على المولى فلا يصح في حقه فيه ، والقطع يستحق بدونه كما إذا قال الحر : الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمر وزيد يقول هو ثوبي  يقطع يد المقر وإن كان لا يصدق في تعيين الثوب حتى لا يؤخذ من زيد . 
 ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الإقرار بالقطع قد صح منه لما بينا فيصح بالمال بناء عليه لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء ، والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصمة المال باعتباره فيستوفي القطع بعد استهلاكه ، بخلاف مسألة الحر ; لأن القطع إنما يجب بالسرقة من المودع ، أما ما لا يجب بسرقة العبد مال المولى فافترقا ، ولو صدقه  [ ص: 214 ] المولى يقطع في الفصول كلها لزوال المانع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					