قال : ( وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده  ردت إلى صاحبها ) لبقائها على ملكه ( وإن كانت مستهلكة لم يضمن ) وهذا الإطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك ، وهو رواية  أبي يوسف  رحمه الله  عن  أبي حنيفة  رحمه الله وهو المشهور ، وروى الحسن  عنه أنه يضمن بالاستهلاك ، وقال  الشافعي  رحمه الله : يضمن فيهما لأنهما حقان قد اختلف مسبباهما فلا يمتنعان فالقطع حق الشرع . 
وسببه ترك الانتهاء عما نهي عنه ، والضمان حق العبد وسببه أخذ المال فصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم أو شرب خمر مملوكة لذمي . 
ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام : { لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه   }" ولأن وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الأخذ فتبين أنه ورد على ملكه ، فينتفي القطع للشبهة ، وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي ، ولأن المحل لا يبقى معصوما حقا للعبد ، إذ لو بقي لكان مباحا في نفسه فينتفي القطع للشبهة فيصير محرما حقا للشرع كالميتة ولا ضمان فيه ، إلا أن العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك ، لأنه فعل آخر غير السرقة ولا ضرورة في حقه ، وكذا الشبهة تعتبر فيما هو السبب دون غيره . 
ووجه المشهور أن الاستهلاك إتمام المقصود فتعتبر الشبهة فيه ، وكذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان ; لأنه من ضرورات سقوطها في حق الهلاك لانتفاء المماثلة . 
     	
		 [ ص: 210  -  214 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					