( ومن خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقلته عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهي مسألة القتل بالمثقل ، وسنبين في باب الديات إن شاء الله تعالى ( وإن خنق في المصر غير مرة قتل به ) لأنه صار ساعيا في الأرض بالفساد فيدفع شره بالقتل .
والله تعالى أعلم بالصواب .


