[ ص: 255 ] قال : ( وهو في )   ( الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم )  لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل ولأن فيه حسم مادة الفساد ( وإن شاء استرقهم ) لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام ( وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين ) لما بيناه ( إلا مشركي العرب  والمرتدين ) على ما نبين إن شاء الله تعالى . 
( ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ) لأن فيه تقويتهم على المسلمين ،  [ ص: 256 ] فإن أسلموا لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونه ( وله أن يسترقهم ) توفيرا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك بخلاف إسلامهم قبل الأخذ لأنه لم ينعقد السبب بعد . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					