( وإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : لا يعتق ) لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عليه فبقي في يده عبدا . ولأبي حنيفة رحمه الله : أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو [ ص: 308 ] تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصا له ، كما يقام مضي ثلاث حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد الزوجين من دار الحرب .


