قال : ( وعبدة الأوثان من العجم ) وفيه خلاف الشافعي رحمه الله . هو يقول : إن القتال واجب لقوله تعالى: { وقاتلوهم }إلا أنا عرفنا جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب ، وفي حق المجوس بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل . ولنا : أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم إذ كل واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم ، فإنه يكتسب ويؤدي إلى المسلمين ونفقته في [ ص: 331 ] كسبه ( وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساؤهم وصبيانهم فيء ) لجواز استرقاقهم ( ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين ) لأن كفرهما قد تغلظ ، أما مشركو العرب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر ، وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعدما هدي للإسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة ، وعند الشافعي رحمه الله يسترق مشركو العرب ، وجوابه ما قلنا .
[ ص: 332 - 333 ] ( وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء ) لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين ( ومن لم يسلم من رجالهم قتل ) لما ذكرنا . .


